الكتاب : الأقوال الصحيحة لسعيد القنوبي
ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع
الأقوال الصحيحة للشيخ المحدث: سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله-
الصلاة
1. غسل الجمعة للصلاة هو القول الصحيح.
2. إذا نزع شعرة وخرج البياض ومسه القول الراجح لا ينتقض وضوءه.
3. الكلام بين الصلاتين في الجمع القول الصحيح لا نقض عليه في ذلك.
4. من نسي قراءة السورة وتذكر في الركوع القول الراجح يسجد للسهو ولا يأتي بها.
5. من طلعت عليه الشمس وهو يصلي القول الراجح أنه إذا ركع فيكمل صلاته.
6. الاستعاذة للمستدرك القول الصحيح يأتي بها عند أول قراءة يقرأها.
7. حكم ترديد الأذان سنة على الصحيح.
8. من وجد الإمام راكعاً هل يدخل بتكبيرة للركوع القول الصحيح يأتي بتكبيرة.
9. الإتيان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول القول الصحيح الإتيان بها.
10. التنكيس في الصلاة بالقراءة القول الصحيح الجواز.11. تحية المسجد القول الصحيح أنها سنة مؤكدة.
12. اجتزاء الفرض عن سنة الطواف القول الصحيح أنها لا تجزي ولا للسنن كذلك.
13. سجود التلاوة القول الصحيح أنها سنة وليست واجبة.
14. من نسي التشهد الأول وانتصب قائماً القول الصحيح أنه لا يرجع لورود دليل عليه.
15. من قرأ سجدة في الصلاة الصحيح أن يأتي بها في الصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلاً.
16. من نسي سجود السهو في الفريضة القول الصحيح أنه يأتي به في أي وقت يذكره.
17. من أتى بأقوال الصلاة وأفعالها ولم يكن مستحضراً لها الصحيح صلاته صحيحة.
18. صلاة المرأة لا تختلف عن صلاة الرجل على الصحيح وهو قول القطب.
19. من ترك الصلاة عمداً القول الصحيح ليس عليه كفارة وهو قول الإمام السالمي.
20. حكم الصلاة من خلف من يقرأ ولا الظالين القول الصحيح صلاته باطلة وعليه الإعادة.21.
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة القول الصحيح أنها مرة واحدة وبعد الثانية الصلاة على الرسول عليه وعلى أله الصلاة والسلام.
22. المستدرك ما استدركه من الصلاة القول الصحيح أنه آخر صلاته لا أولها.
(1/1)
23. المصلى إذا لم يبنَ على نية مسجد الظاهر أنه لا يصلي الداخل فيه تحية المسجد.
24. الصلاة على الرسول في التشهد الأول القول الصحيح أنه يأتي بها.
25. القول الصحيح وجوب التشهد الأخير أي أن حكمه واجب.
26. جواز التنفل بعد غروب الشمس وقبل فريضة المغرب هو القول الصحيح.
27. من شك في قراءة الفاتحة بعد السورة القول الصحيح أنه لا يرجع إليها.
28. مسافر انتقضت صلاته وقد صلاها خلف مقيم الصحيح يعيدها ركعتين لا أربعاً.
29. من زاد ركعة سهواً يجبر بالسجود للسهو على القول الصحيح.
30. من لم يدرك الركوع وأدرك السجود الصحيح يعيد السجود وهو قول أبي المهاجر.
31 إمامة المتنفل بالمفترض القول الصحيح الجواز لورود الدليل عليه وهو قول القطب.
32. القول باشتراك الوقت بين الصلاتين هو القول الصحيح.
33. مستدرك مقيم خلف إمام مسافر القول الصحيح أن يكمل صلاته ثم يستدرك ما فاته.
34. من نسي وأعاد الفاتحة أو التشهد القول الصحيح أنه لا شيء عليه ويسجد للسهو.
35. يقال عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح القول الصحيح قول لا حول ولا قوة إلا بالله.36. من سافر في معصية القول الصحيح أنه عليه القصر ولا يجوز له التمام.
37. من يصلي وجاءت جماعة تصلي نفس صلاته القول الراجح أنه يقطع صلاته ويصلي معهم.
38. إمام مقيم استخلف مسافراً القول الصحيح أن يكمل الصلاة تماماً لا قصراً.
39. القول الراجح أن التسليم واجب في الصلاة.
40. حكم الاستعاذة في الصلاة سنة على الصحيح.
41. من صلى الفرض وأقامت جماعة المسجد الأصلية للصلاة لنفس الصلاة التي صلاها القول الصحيح أنه يصلي معهم نافلة وهو الذي يرجحه الإمام السالمي في المعارج.
42. القول الصحيح أن صلاة التسابيح ليست بثابتة بل باطلة.
43. المرأة إذا صفت مع زوجها أو أحد محارمها القول الصحيح أنها تصف خلفه.
44. القول الصحيح أنه تصح الصلاة إن كانت نفلاً في الحطيم.
(1/2)
45. القول الصحيح أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد.
46. القول الصحيح والذي دلت عليه السنة أن المسافر يؤم بالمقيم.
47. من نوى الجمع بعد الصلاة الأولى القول الصحيح يجوز له الجمع وصلاته صحيحة.
48. إذا فسدت الجمعة وكان الوقت باقياً الظاهر أنهم يعيدونها جمعة.
49. من حضرته صلاة في وطنه وسافر يصليها قصراً على الصحيح.
50. المسافر إذا أخر الصلاة الثانية في الجمع وقتاً يستغرق وقت الثانية القول الصحيح أنه لا يبطل الجمع.
51. القول الصحيح أنه لا يصح تغيير النية في الصلاة بزيادة أو نقصان في الركعات.
52. المستدرك إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام القول الصحيح أنه لا يسجد معه بل ينتظره حتى يسلم.
53. من نسي البسملة من الفاتحة فصلاته باطلة على الصحيح.
54. القول الصحيح أنه لا يشرع مسح الوجه بعد التسليم والرواية التي جاءت موضوعة.
55. القول الصحيح الجواز في الجمع بين الجمعة والعصر.
56. من لم يأت بفاتحة الكتاب إماماً أو مأموماً أو منفرداً عمداً أو نسياناً صلاته باطلة على الصحيح.
57. من انتقضت عليه صلاة النافلة القول الصحيح أنه ليس عليه إعادتها.
58. من يقضي صلاة هل له أن يؤم الناس في صلاة أداء القول الصحيح الجواز ولا دليل على المنع.
59. إذا صلى الإمام قاعداً المأمومون يصلون قياماً على القول الصحيح.
60. الضحك في الصلاة ينقض الصلاة فقط على القول الصحيح.
61. الظاهر أنه من السنة قراءة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر.
62. من توضأ لنافلة أو لغيرها القول الصحيح يجزيه لأي صلاة سواء فرضاً أو نفلاً أو لقراءة القرآن أو للطواف.
63. الصحيح المشهور أن من توضأ ونوى به للصلاة ولتعليم غيره أنه يجزيه ووضوؤه صحيح.
64. من نسي وقرأ الفاتحة في التشهد الأول وتذكر عندما قام الإمام للركعة الثالثة القول الصحيح أنه يسجد للسهو ولا شيء عليه.
65. القول الصحيح عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة.
(1/3)
66. صلاة الجنازة إذا خاف فواتها القول الصحيح أن يتوضأ ولا يصير إلى التيمم وقد كفاه آخرون في صلاتها.
67. من لم يجد الماء والتيمم أو لم يستطع على استعمالهما القول الصحيح يصلي في الوقت ولا عليه قضاء وعلى القول باشتراك الوقت كما هو الصحيح يؤخرها إلى وقت الثانية.
68. المغمى عليه القول الصحيح لا يجب عليه قضاء الصلاة لعدم وجود الدليل والأحوط أن يقضي.
69. يسجد الإنسان على سبعة آراب على الصحيح ومعها الأنف على الصحيح.
70. من تيمم ووجد الماء في الصلاة القول الصحيح صلاته باطلة وعليه الوضوء وإعادتها.
71. من وجد الماء بعد الصلاة وقد تيمم لها القول الصحيح أنه لا إعادة عليه.
72. مريض لا يستطيع الركوع والسجود ويستطيع القيام القول الصحيح أنه يقوم ويؤمي للركوع وهو قائم ويؤمي للسجود وهو قاعد.
73. إذا كان العمران متواصلاً يحسب عندما يخرج من محله مثلاً الغبرة الجنوبية على الصحيح.
74. التيمم قبل دخول الوقت القول الصحيح له أن يتيمم إذا كان متيقناً عدم وجود الماء.
75. إذا خاف خروج وقت الصلاة هل يتيمم مع أن الماء موجود القول الصحيح يتيمم ويصلي.
76. التيمم هل يصح الصلاة به أكثر من صلاة إذا لم يجد الماء القول الصحيح له ذلك ولا إعادة عليه للتيمم.
77. من أصابته جنابة وأراد الصلاة ولم يجد الماء القول الصحيح يتيمم تيمم واحد للجنابة والصلاة.
78. الصحيح الراجح أن الضحى مشروعة من السنة الثابتة.
79. البسملة واجبة في الوضوء على الصحيح.
80. إذا جاءت جماعة ووجدت الجماعة في صفوفها القول الصحيح أن عليهم الإقامة بأنفسهم مرة أخرى.
81. ليس لأحد المأمومين التقدم على الإمام ولو في المسجد الحرام إلا في الجهات الثلاث الأخرى التي غير جهة الإمام على الصحيح.
82. من لم يدرك الركوع في الركعة الثانية من الجمعة القول الصحيح يصليها ظهراً لا جمعة.
83. من فسدت عليه الجمعة القول الصحيح أنه يصليها ظهراً بالإطلاق.
(1/4)
84. من نسي الفاتحة وتذكر عند قراءة الإمام السورة القول الصحيح يستمع ثم يقضيها بعد الصلاة.
85. الصحيح مشروعية ركعتين بعد كل وضوء وهي سنة على الصحيح.
86. القول بقضاء الوتر هو القول الظاهر الراجح.
87. القول الصحيح بمشروعية سجود التلاوة في المفصل [النجم- الإنشقاق- العلق].
88. إذا نسي الإمام وقرأ سهواً في موضع الجهر وتذكر، القول الصحيح يجهر من الموضع الذي تذكر ولا يرجع من الأول.
89. من سجد للسهو ولم يسبح القول الصحيح أن عليه إعادة السجود.
90. المرأة إذا احتلمت أو أنزلت في اليقظة القول الصحيح عليها الاغتسال.
91. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام على الصحيح الراجح.
92. سجود الشكر القول الصحيح أنه مشروع لكنه ليس في كل شيء.
93. القول بأن بعد طلوع الفجر وقت منهي عن الصلاة فيه هو الصحيح وكذلك بعد الصلاة.
94. القول الصحيح أنه لا يوجد تخصيص ليوم الجمعة عن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر.
95. الصحيح الثابت أنه منهي عن الصلاة بعد صلاة العصر.
96. الظاهر والراجح أن النهي عن الصلاة عند استواء الشمس مستثنى منه يوم الجمعة.
97. من جمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر القول الصحيح لا يأتي بالسنن والنوافل في الجمع.الصوم1. من أخر قضاء يوم من رمضان حتى دخل رمضان مرة أخرى القول الصحيح إذا كان ناسياً أو لعذر شرعي فلا شيء عليه وعليه قضاؤه وأما إذا كان متهاوناً فعليه التوبة والقضاء دون كفارة على الصحيح.
2. القول الراجح في أيام البيض يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والصحيح أنها هي التي تستحب صيامها من كل شهر إلا في ذي الحجة يوم الثالث عشر مكانه السادس عشر.
3. القول الصحيح في الإفطار في سفر سافره للمعصية الجواز أي جواز الإفطار.
4. الحامل والمرضع إذا أفطرتا القول الصحيح عليهما القضاء فقط.
5. الرجل إذا سافر وقد أصبح صائماً القول الصحيح أنه له الإفطار لفعل الرسول عند ذهابه لفتح مكة.
(1/5)
6. من أفطر في صيام النفل ليس عليه قضاؤه على الصحيح.
7. من خرج من اعتكاف النفل القول الصحيح ليس عليه إعادته.
8. حكم التتابع في قضاء شهر رمضان ليس بشرط ولكنه واجب على الصحيح.
9. القول الراجح في كفارة الصيام أنها على الترتيب.
10. كل يوم من الصيام فريضة على الصحيح وعليه من ضيع يوماً يعيد عنه يوماً واحداً.
11. من وطيء في صيام القضاء القول الصحيح عليه التوبة والقضاء ولا كفارة عليه سواء كان متعمداً وناسياً.
12. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم على الصحيح ويستحب صومه.
13. صيام يوم الشك حرام على الصحيح.
14. من أفطر متعمداً بأكل أو شرب القول الصحيح عليه القضاء والكفارة.
15. مقدار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم القول الصحيح وجبة واحدة عن كل يوم.
16. الصحيح أن السواك مشروع في رمضان وغيره ولا دليل على التفريق.
17. إذا بيّت الصائم الإفطار ثم بعد ذلك عزم على الصوم قبل طلوع الفجر هل يعتبر صائماً القول الصحيح أن صومه صحيح والنية المعتبرة هي قبل طلوع الفجر.
الحج
1. الحج على الفور على القول الصحيح.
2. القول الصحيح الجواز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن الرجل لورود الدليل عليه.
3. مشروعية طواف الوداع للمعتمر على القول الصحيح.
4. القول الصحيح أنه للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام إذا لم يرد العمرة أو الحج.
5. من انتقض وضوؤه في الطواف القول الصحيح أنه يعيده من أوله.
6. القول الصحيح أنه يصح الاعتمار عن الغير سواء كان ميتاً أو عاجزاً في حياته فرضاً أو نفلاً.
7. المفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده لا يعيد السعي بعد طواف الإفاضة على الصحيح.
8. عند استقبال الحجر الأسود في كل شوط القول الصحيح التكبير تكبيرة واحدة.
9. من نسي الهرولة في السعي أو الرمل في الطواف القول الصحيح أنه لا شيء عليه.
10. يقطع الحاج التلبية في يوم العاشر عند شروعه في رمي جمرة العقبة الكبرى على الصحيح.
11. حكم السعي هو ركن على الصحيح.
(1/6)
12. تكرار العمرة في السفرة الواحدة جائز على الصحيح ولكن الأفضل عدم التكرار.
13. من أوصى بالحج تؤدى من أصل المال على الصحيح.
14. القول الصحيح القول بوجوب العمرة.
15. يجوز لبس المخيط في الإحرام على الصحيح لعدم ورود النهي عن الرسول في لبسه.
16. من فسد عليه الحج أو العمرة نفلاً أو فرضاً القول الصحيح عليه إعادتهما وقضاؤهما.
17. القول الصحيح عدم اشتراط الطهارة في السعي.
18. القول الصحيح أن التطيب بعد الذبح وقبل طواف الإفاضة سنة.
19. المحصر هل عليه إعادة، القول الصحيح لا إعادة عليه وإن احتاط فحسن.
20. القول الصحيح أنه لا تشرع ركعتا الإحرام.
21. القول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ركوبه الراحلة.
22. القول الصحيح بمشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة كلها.
23. الاضطباع يأتى به في الأشواط السبعة كاملة على الصحيح.
24. القارن إذا سعى في العمرة ليس عليه السعي مرة أخرى على الصحيح.
25. القول الصحيح أنه يسقط عن المرأة الحج عند عدم وجود محرم حتى الفرض.
26. من أحرم بالحج قبل أشهره القول الصحيح لا ينعقد إحرامه وهو قول القطب.
27. القول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفرض بعد صلاة الظهر.
28. الزيادة في التلبية "لبيك إله الحق" القول الصحيح أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
29. القول الصحيح جواز لبس النعال للمحرم حتى ولو كانت مخيطة.
30. القول الصحيح وجوب الوضوء للطواف ولا يجزيء بدون وضوء ناسياً أو متعمداً.
31. الشاذروان ليس من البيت على الصحيح الراجح.
32. القول الصحيح في العمرة لا يشرع الشرب من زمزم لعدم ورود سنة في ذلك.
33. الصحيح الثابت من السنة قول بعد "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده في الصفا والمروة.
الزكاة
1. المال الموقوف القول الصحيح أن لا زكاة فيه.
(1/7)
2. المقرِض هو الذي يزكي القرض "المال المقترض" على الصحيح.
3. إعطاء الأب من الزكاة الصحيح القول بالتفصيل بالنظر هل عليه دين أو ما شابه ذلك ويعطيه لا على وجه النفقة.
4. ضم الذهب إلى الفضة أو العكس الظاهر عدم الضم لعدم وجود الدليل.
5. الزكاة الصحيح أنها على الفور.
6. تعجيل الزكاة القول الصحيح الجواز لورود الدليل على ذلك.
7. القول الصحيح فيمن ارتد بعد إسلامه ثم تاب وأسلم أنه لا زكاة عليه في أمواله في سنوات ارتداده.
8. نصاب الذهب 85 غرام على الصحيح، والفضة 595 غرام بالتقريب على الصحيح.
9. القول الصحيح اشتراط السوم في زكاة الأنعام.
10. ما سقي بالماء والدلاء من الثمار القول الصحيح تخرج زكاته بالمحاصصة.
11. القول الصحيح جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
مسائل متنوعة
1. حكم أكل لحم الصفرد الصحيح جواز أكله.
2. المعتدة إذا ماتت الصحيح أنها تطييب.
3. حكم أكل ثمار الأشجار المسقية بالماء النجس القول الصحيح الجواز.
4. الكحل الصحيح أنه ثابت بالسنة وليس للنساء فقط.
5. من سور المنجيات القول الصحيح أنه ثابت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة دون غيره.
6. حقوق الله من أصل المال تخرج من التركة على القول الصحيح.
7. القول الصحيح عدم التفريق في حقوق الله بين ما تتعلق بالذمة أو المال بكل كلها تخرج من أصل المال على القول الصحيح.
8. من أوصى لغير الأقارب ولم يوص للأقارب القول الصحيح أن الأقارب لا يدخلون في الوصية ولا ترد الوصية.
9. حكم الوصية للأقارب القول الصحيح أنها واجبة وعليه المذهب.
10. القول الصحيح إذا مات الرجل ولم يوص للأقارب أنه لا يجب على الورثة أن يخرجوا للأقارب ولكن يحثون على ذلك.
11. القول الصحيح أن النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي لا يحس صاحبه بشيء.
12. من أوصى ولم يشهد عليها إذا كان خطه معروفاً القول الصحيح أنها تنفذ تلك الوصية.
(1/8)
13. من أوصى لولائم العزاء القول الصحيح وصيته باطلة وهو قول أبي نبهان.
14. ما فعله الرجل قبل بلوغه القول الصحيح أنه عليه ضمان.
15. الدم كله ينقض كان قليلاً أو كثيراً على القول الصحيح.
16. القول الصحيح حرمة ربا الفضل وهو قول المفتي وابن محبوب وأبي يعقوب الوارجلاني والإمام الخليلي.
17. تحريم ذوات الناب من السباع ومخلب من الطير هو القول الصحيح.
18. هل يصح للرجل أن يجمع بين زوجته وعمتها (أي زوجة أبيها وليست أمها) القول الصحيح الجواز والإباحة.
19. القول الصحيح فيمن تبرأ بالرأي يستتاب وإن لم يتب تبرأ منه.
20. حكم أكل لحم الضب الصحيح جواز أكله.
21. زيارة المرأة للقبور القول الصحيح الجواز وهو قول الإمام السالمي.
22. كفارة العهد كفارة مرسلة على الصحيح.
23. الاستجمار بالحجارة القول الصحيح أنه سنة وليس بواجب.
24. الكتابي ليس ينجس على القول الصحيح.
25. حليّة نكاح نساء أهل الكتاب وإن لم يدفعوا الجزية هو القول الصحيح.
26. المعتدة الحامل تنتهي عدتها على القول الصحيح بوضع الحمل ولو بعد ساعة.
27. المعتدة تحسب العدة بالساعات على القول الصحيح وهو قول القطب.
28. القول الصحيح عدم وجوب تغطية الوجه للمرأة.
29. المرتد إذا ارتد عن الإسلام ساعة ثم تاب يجدد له العمل على القول الصحيح.
30. التصوير الفوتغرافي على القول الصحيح ليس بمحرم لكن الأفضل تركه في غير حاجة.
31. إبليس من الجن على القول الصحيح.
32. من حلف بغير الله فلا كفارة عليه بعد حنثه على القول الصحيح.
33. الحلف بالصفات الفعلية القول الصحيح الجواز وهو قول القطب.
34. الجزاء على من قتل الصيد وهو في الحرم سواء كان محرماً أو محلاً على القول الصحيح.
35. القول الصحيح أنه يجوز التوقيت للقرض.
36. القول الصحيح بتواتر عذاب القبر لأهل الكبائر والمشركين.
37. غسل الثوب من النجاسة القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى نية.
(1/9)
38. الأمين إذا لم يستعمل الأمانة ولم يضيعها لا ضمان عليه على الصحيح.
39. من طلق امرأته ثلاثاً طلاقاً بائناً القول الصحيح له أن يتزوج أختها مباشرة وكل من كانت لا تصح له.40. من عنده أربع نساء وطلق إحداهن طلاقاً بائناً القول الصحيح له أن يتزوج الخامسة مباشرة.
41. من زنى بأخت زوجته القول الصحيح أنها لا تحرم عليه زوجته بشرط أن لا يقر أو يعترف بذلك.
42. الأحنف بن قيس من القوم وليس من الأصحاب على الصحيح.
43. من قال لزوجته طالق طالق طالق ولم ينو شيئاً القول الصحيح تطلق طلقة واحدة.
44. من قال لزوجته طالق طالق طالق ولم يدخل بها القول الصحيح تطلق بواحدة والباقي لا يلحق بها.
45. من قال لزوجته طالق ثلاثاً القول الصحيح أنها تطلق ثلاثاً سواء دخل بها أو لم يدخل بها.
46. من طلق زوجته طلقة أو طلقتين ولم يراجعها وبانت منه وتزوجت بآخر ولكنه طلقها ثم تزوجت الشخص الأول هل الطلقة أو الطلقتين الأوليتين السابقة القول الصحيح لا يحسبها وتكون له ثلاث طلقات لأنه زواج جديد.
47. من زنى بأخت زوجته أو أي امرأة يحرم أن يجمع بينهما وبين زوجته دون علم زوجته بذلك القول الصحيح أنها لا تحرم عليه وهو قول الإمام السالمي [لا تحرم عليه زوجته].
48. من زنى ببنت زوجته أو أم زوجته أو أي فرع أو أصل للزوجة تحرم عليه على الصحيح.
49. دعاء سجود التلاوة الظاهر أنه يقرأه أثناء سجوده للتلاوة.
50. مس الفرجين ينقض الوضوء على الصحيح.
51. القول الصحيح اشتراط النية في الوضوء ووجوب البسملة في الوضوء.
52. الأقلف المعذور القول الصحيح يصح وضوؤه وصلاته وسائر عبادته.
53. الأقلف غير المعذور آثم والصحيح تصح عبادته.
54. البراءة القول الصحيح لا تثبت إلا بشهادة عدلين من أهل الصلاح عالمين بالكبائر والصغائر والولاية تقبل من رفيعة شخص واحد لكن لا بد أن يكون عدلاً صالحاً يعرفه تمام المعرفة.
(1/10)
55. الدعاء للاستخارة يأتي بعد السلام على الصحيح لا قبل السلام.
56. التيمم إلى الرسغين هذا هو القول الصحيح.
57. وجوب الوضوء لمن يريد قراءة القرآن من المصحف على الصحيح.
58. وجوب النية في الاغتسال هو القول الصحيح.
59. القول الصحيح أن المعتدة تعتد حيث ما كانت تسكن مع زوجها ولو كان بإيجار وتستأجر من مالها.
60. المعتدة تعتد عندما يأتيها خبر وفاة زوجها وتبدأ العدة على الصحيح لا بوفاة الزوج علمت أو لم تعلم.
61. طلاق المرأة الحامل أثناء حملها من طلاق السنة على الصحيح الراجح.
(1/11)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق