عن غيره في تحليل ابنة مزنية الرجل سواء كانت عنده أو أراد أن يتزوجها، ثم علل الشيخ المذكور في كتاب كشف الغمة بأن الحرام لا يحرم الحلال، ولا شك أن العلة مقدوح فيها لأنها إذا رأته يزنى بها أو بغيرها حرمت عليه، ما الحكم فيها على مذهب أصحابنا كما ذكرت أم لا ؟
الجواب :
أما شيء عن رسول الله " فلم نعلمه موجودا، وأما عن غيره فالله أعلم . والموجود عن علي أنه يجوز نكاح الربيبة التي لم تكن في حجر الرجل دون التي في حجره، والذي جوزه الشافعي تزويج البنت الكائنة عن زنى، والبنت غير الربيبة .
على أن عليا إنما أجاز ذلك إن صح عنه تمسكا بالمفهوم من قوله تعالى { ربائبكم اللاتي في حجوركم } (¬1) لا لشيء يرويه عن النبي "، وقد خالفته الأمة في ذلك .
وأما تعليل الشيخ بأن الحرام لا يحرم الحلال فغير مسلم في المذهب، على أنه منقوض بحالة اللعان فإنهما إذا تلاعنا عند الحاكم فرق بينهما اجماعا فلا يجتمعان أبدا . والله أعلم .
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 23
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
998 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق