السؤال :
هل فعل علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب يدل على جواز التزويج بدون شاهدين وبدون مزوج وبدون تحديد الصداق ؟ إذ روى أن عمر خطب على عليّ ابنته أم كلثوم قال : إنها صغيرة، فقال له عمر : زوجينها يا أبا الحسن فإني أرصد من كراماتها ما لا يرصده أحد فقال له علي : أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتك فبعثها إليه ببرد إلى آخر القصة وفيها ووضع يده على ساقها فكشفها وفيها أيضا قال عليّ : يا بنية فإنه زوجك إلى آخرها .
الجواب :
لا يدل ذلك على ما ذكرت، بل غاية ما فيه أن الشهود والصداق مسكوت عنهما : أما الصداق فيمكن أنه لم يسم، وأما الشهود فلا يمكن إلا حضورهم عند العقد وهو قول على أن رضيتها فقد زوجتكها فلعلهم أشهدا عند ذلك، ولا بد من ذلك لحديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدين" ولقوله تعالى في الرجعة { وأشهدوا ذوَيْ عدل منكم } (¬1) وهي فرع من التزويج ولا يكون الفرع أشد من الأصل . والله أعلم .
تحريم ابنة مزنية الرجل
السؤال :
عما نصه ووجدت أحاديث مسندة منها عن علي بن أبي طالب، ومنها
¬__________
(¬1) 1 ) سورة الطلاق، الآية 2
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
997 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق