أقل الصداق وعدم تسميته
السؤال :
رجل تزوج امرأة على صداق أقل من أربعة دراهم، أو لم يسم لها صداقا ومات أحدهما قبل الجواز أو بعده كيف ترى الميراث بينهما ؟
الجواب :
الميراث بينهما ثابت على كل حال أما الصداق بعد الدخول فيثبت لها اتفاقا وأما قبل الدخول فإن كانت هي الميتة فقيل عليه الصداق سمى أو لم يسم وقيل إن سمى الصداق لزمه وإن لم يسم فلا، وإن كان هو الميت فإن سمى لها صداقا أقل من أربعة دراهم فعلى قول من أجاز ذلك من العلماء ليس لها إلا ما سمى، وقد روى عنه " أنه أحل بنكاح امرأة على نعلين، وروى عنه أنه أجاز نكاح امرأة على خاتم حديد، وأجاز موسى بن علي تزوج امرأة على أربعة دوانيق وذلك إن كان قد دخل بها فلم يرو فرقة، وكان رأى موسى بن على أن أقل الصداق عشرة وقال وائل نواة من ذهب وقال من قال أنه ما يجب به القطع وهو أربعة دراهم والأول عندي أصح .
فإن لم يسم لها صداقا لا قليلا ولا كثيرا فلا مهر لها وهو رأى أبي الشعثاء رحمه الله وعليه أصحابنا حتى قال بعضهم لا نعلم فيه خلافا وقال الزاملى لا يعدم من الاختلاف أن يكون لها صداق المثل والله أعلم .
الولي والشهادة في التزويج
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
996 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق