وكلني وشهد فلان وفلان بذلك ؟ وهل يجوز لهذا الرجل عقد النكاح لبناتها على هذه الصفة وللشهود أن يشهدوا ؟ وإن كان لا يجوز للعاقد ولا للشهود ولا يثبت التزويج على هذه الصفة ما الحكم في ذلك بعد الدخول ؟ وإن رجع الأب بعد سفره وقال أيضا : وكلتها بحضرة فلان وفلان وإني لراضٍ بتزويج بناتي بفلان وفلان وذلك بعد الدخول هل يمضي التزويج أم لا ؟
الجواب :
في الأثر ما يدل على جواز جعلها وصية أو وكيلة في أمر التزويج لكن لا تلى العقد بنفسها بل توليه رجلا، ويجوز له أن يزوج بأمرها إذا صح معه أنها وصية أو وكيلة، ولعلهم يستدلون على جواز ذلك بوصاية عائشة رضي الله عنها في بنات أخيها عبد الرحمن . والله أعلم .
ثبوت النسب بالنكاح الفاسد
السؤال :
من تزوج امرأة من غير وليها فأتت بولد لستة أشهر لمن الولد إن قلت بفساد التزويج ؟
الجواب :
الولد للزوج، لأن النكاح الفاسد يثبت النسب كما يثبته النكاح الصحيح . والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
995 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق