صداق لها وإنما لها الميراث فقط وهذا إذا لم يدخل بها وهو قول جابر وأبي عبيدة والربيع رحمهم الله تعالى في المرأة التي لم يسم لها والعلم عند الله تعالى .
تزويج السلطان من لا وليّ لها
السؤال :
قول ابن النظر : " وينكحها السلطان إن لم يكن لها ولي وإلا فالجماعة تنكح " أهذا على اللزوم أم على الندب أم في الصبية والتي لا تملك أمرها ؟ أرأيت الحرة البالغة إذا زوجت نفسها بدون هؤلاء وأمرت من يزوجها هل يكون تزويجها تاماً أم لا بعد الدخول وقبله ؟ والبكر والثيب سواء أم لا ؟ والحديث المروى عن النبي " : " السلطان ولي من لا وليّ له " ما هذه الولاية هل خاصة في النكاح أم في غيرها أم في كل شيء ؟ أخبرنا، وهل هذا الحديث متواتر أم أحادي يجب العمل به أم غير ذلك ؟
الجواب :
ذلك شرط لا يتم التزويج إلا به على القول باشتراط الولي في صحة التزويج وهو في البالغ متفق عليه عند أرباب هذا القول .
وأما الصبية فقد قيل لا يزوجها إلا أبوها وقيل لغيره من الأولياء أن يزوجها إن عدم الأب إذا كان لها في ذلك مصلحة .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
982 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق