قوله تعالى { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } (¬1) فإن المراد به الحلم وثانيها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وهو مذهب الحنفية وثالثها أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة .
فإن اختلافهم في ذلك لا يوجب اختلافا في صحة تزويج الرجل بامرأة أبيه إذا طلقها قبل الدخول لأنهم إنما يتكلمون في بيان حقيقة النكاح عرفا ومع ذلك فهم يعترفون مثلا أن الآية دالة على منع التزويج المذكور أما القول الأول فظاهر وأما القول الثانى المنسوب للحنفية فوجهه أن يحكم فيه بعموم المجاز وذلك أن النكاح عندهم حقيقة في الوطء مجاز في العقد فإذا أريد به المعنيان فهو العمل بعموم المجاز وأما على القول الثالث وهو القول بالاشتراك فيتجه الاستدلال به عند من أجاز اطلاق المشترك على معنييه .
ثم إن الممنوع عندنا من اطلاق المشترك على معنييه إنما هو حيث لا علاقة بين المعنين وأما إذا كان بينهما علاقة كما في الآية فلا نمنعه بل نجوز اطلاقه حينئذ ويكون من عموم المجاز والله أعلم .
استرداد المرأة صداقها من الزوج بعد الابراء إن طلقها
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النساء، الآية 6
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
974 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق