ثم تزوجها القائل لهذا بهذا القول هل يفرق بينهما ؟ قال : أما الفراق فلا نراه وقد كان يكره له أن يتزوجها من جهة التنزه .
قال أبو سعيد : معى أن الزوجية أشد من العدة فإذا ثبت منع المواعدة في العدة فلا يستقيم أن يكون في الزوجية أهون منها في العدة وقد خرج في موضع آخر قول الأشياخ بأنه لا يتزوجها على الاحتياط والتنزه كما ذكره ابن بركة قال أبوسعيد والتنزه في أمر الفروج أحوط والحلال واسع ومن تمسك بشىء لم تصح حرمته باجماع ولا دليل يشبه الاجماع لم يضيق عليه انتهى مختصرا مع تقديم وتأخير .
وإنما حكيت لك ما قيل لتكون على بصيرة من أمرك وأنت خبير بأن أمر الصبية في هذا دون البالغ ثم أن مواعدة الصبية بنفسها دون مواعدة أهلها إذ لا حيلة لها في اخراج نفسها ولهم الاحتيال التام والله أعلم .
تزوج الأمة بعد الحرة دون إعلامها، وخيارها
السؤال :
عن الحرة إذا تزوج عليها الحر أمةً أتحرم ولو لم تختر نفسها استتر التزويج أو اشتهر أم لا ؟ والخلف معلوم لكن عند محرمها ما علة التحريم لا سيما إن استتر عنها أو علمت ورضيت به ؟ وما اختيار شيخنا فيها ؟ ولِمَ تحرم تزويجها مستترا ولم تحرم إذا زنى بها واستتر ؟ والمبتلى ما حبب إليه من الدينا كزوجته
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
971 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق