962 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

962 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وقال محمد بن على من قال لامرأته أنت على حرام فعليه عتق رقبة فإن لم يجد كسى عشرة مساكين فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام والفرق بين القولين أن في الأول تخييرا دون الثانى ولا سبيل إلى منع التخيير فالصحيح الأول لظاهر الآية وهي شاملة لجميع الايمان والله أعلم .

التنازع في قبض الصداق ومقداره
السؤال :
من تزوج امرأة بإذن وليها اليتيم فتوفيت المرأة بعد سنة فطلب الورثة حقهم منه والصداقين العاجل والآجل فادعى تسليم العاجل وأقر ببقاء الآجل فلم يقبلوا منه دعواه في التسلم وأظهر لهم صكا في الآجل متضمنا نصف ما لنسائها من المهر إذ سنّة نسائها في الآجل مائة مثقال ذهبا خلاليا فادعى الورثة أنه لم يراع في ذلك الصك ماوقع عليه التزويج ما الحكم في هذه القضية ؟
الجواب :
القول في هذا قول الزوج مع يمينه إن طلبوا منه اليمين فإن زعم أنه قضاها عاجلها في حياتها وصدقوه فلا مؤنة وإن لم يصدقوه حلف لهم يمين قطع أنه قضاها ذلك وهذا لتعذر البينة ببقائه إذ لا يمكن أن يشهدوا على غيب اللهم إلا أن يحضروا بينة تشهد على إقراره بعد موتها ببقاء عاجلها فحينئذ يحكم عليه بالبقاء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *