وقال محمد بن على من قال لامرأته أنت على حرام فعليه عتق رقبة فإن لم يجد كسى عشرة مساكين فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام والفرق بين القولين أن في الأول تخييرا دون الثانى ولا سبيل إلى منع التخيير فالصحيح الأول لظاهر الآية وهي شاملة لجميع الايمان والله أعلم .
التنازع في قبض الصداق ومقداره
السؤال :
من تزوج امرأة بإذن وليها اليتيم فتوفيت المرأة بعد سنة فطلب الورثة حقهم منه والصداقين العاجل والآجل فادعى تسليم العاجل وأقر ببقاء الآجل فلم يقبلوا منه دعواه في التسلم وأظهر لهم صكا في الآجل متضمنا نصف ما لنسائها من المهر إذ سنّة نسائها في الآجل مائة مثقال ذهبا خلاليا فادعى الورثة أنه لم يراع في ذلك الصك ماوقع عليه التزويج ما الحكم في هذه القضية ؟
الجواب :
القول في هذا قول الزوج مع يمينه إن طلبوا منه اليمين فإن زعم أنه قضاها عاجلها في حياتها وصدقوه فلا مؤنة وإن لم يصدقوه حلف لهم يمين قطع أنه قضاها ذلك وهذا لتعذر البينة ببقائه إذ لا يمكن أن يشهدوا على غيب اللهم إلا أن يحضروا بينة تشهد على إقراره بعد موتها ببقاء عاجلها فحينئذ يحكم عليه بالبقاء .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
962 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق