وجد عن الشيخ درويش في دلائله أن من أتاه رجل فقال له زوِّج أمّي
أو ابنتي أو أختي فله أن يزوجه ولو لم يعلم أن له أما ولا أختا ولا ابنة وإن قال له زوج ابنة عمّه فليس له أن يزوجه حتى يعلم أن له ابنة عم ما الفرق في
هذا وما الدليل عليه .
الجواب :
الفرق في ذلك أنه إذا زوج الرجل أمه أو ابنته أو أخته فتزويجه لهن ثابت وهو أولى أوليائهن وأما ابنة عمه فالأولى بتزويجها أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها وبعد هؤلاء كلهم تصير الولاية لابن العم فقوله زوج ابنة عمي لأنه في الصورة الأولى ولي وفي الصورة الثانية مدع للولاية فلا يزوج بدعواه حتى يصح أنه لا ولي أقرب منه إليها .
وهذا الفرق ظاهر في أمه وابنته فإنه هو أولى بتزويجها ومشكل في أخته لاحتمال أن يكون أبوها باقيا وعند وجود الأب لا يزوج غيره وينبغي أن تلحق أخته بابنة عمه في هذا الحكم .
وينبغي أيضا أن يزاد في مسألة الدلائل قيد آخر وهو أن يعلم المزوج إن هذا هو ولي تزويج ابنة عمه وهذا كله مبني على القول بأنه لا يزوج الولي الأبعد مع وجود من هو أقرب منه والله أعلم .
تسرّى أمة الأب الغائب
السؤال
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
948 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق