إذا كان قوم من هؤلاء الأعاجم لم يصطلحوا على ألفاظ تدل بوضعها على الطلاق، لكن لهم عادة إذا شاء أحد منهم التزويج مثلاً أتى إلى ولي المرأة أو إليها فاصطلحوا على ما يصطلحون عليه من الشروط وسُلِّمت له المرأة، وسَلَّم صداقها . وإذا أراد أحدهم الطلاق أخرجها من بيته على جهةٍ يفهمون عدمَ رجعته إليها، هل هذا الأمر من فعلهم صوابٌ أو لا ؟ وإن كان باطلاً فما الذي يلزمهم إذا شاء أحدهم التزويج ؟ بيِّن لنا ذلك .
الجواب :
إن هذا الأمر من فعلهم باطل قطعاً، ومحرم شرعاً، فإن المسالمة في الفروج لا تصح إجماعاً، ففعل هؤلاء على هذه الصفة زنى خالص وهم بذلك هالكون إلا أن يتوبوا، وعليهم إذا شاؤوا التزويج أن يتعلموا بعض الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح، وأن يتعلموا معانيها حتى يفهموا ما يقول، وسواء كانت تلك الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح عربيةً أم أعجميةً، فإنّا لا نشترط كونها عربيةً لا غير، وإنما نشترط حصولَ الوضع، ليكون اللفظ دالاً بمطابقته لما وُضع له . والله أعلم .
التزويج باصطلاح خاص متواضع عليه
السؤال :
إذا كان طائفة من العرب قد انحازوا في جهة من الجهات، وقد اختصوا فيما بينهم بألفاظٍ دالةٍ على النكاح دلالةً حقيقيةً عندهم لا يفهمون منه إلا
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
945 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق