وإنما اسقطوه عن المطاوعة إذ بمطاوعتها أسقطت أجرتها فهي بذلك مبيحة لفرجها فلا أجرة لها . وإنما قال بعضهم بثبوت الصداق للمطاوعة أيضا لأن إباحتها لفرجها لا تسقط الحق الذي أوجبه الله على ذلك بيانه أن الله قد حرم ذلك وإباحتها هي لا تحل ما حرم الله فكذلك لا تسقط ما أوجب الله .
وأقول إن في هذا القول نظراً لأنه يوجب تحليل مهر البغي وهو محرم بنص السنة فلا سبيل إلى تجويزه بيان ذلك أنه لو وجب عليه بوطء المطاوعة صداق لجاز لها أن تأخذه ومن المعلوم أن أخذه حرام بالسنة وإذا كان أخذه حراماً فكذلك إعطاؤه ولا يصح أن يكون الشيء الواحد واجباً وحراماً . والله أعلم .
الصداق والحد للزنى غصبا في الدبر
السؤال :
قول بعضهم في المنكوحة في الدبر أنها تصدق ويُحَدُّ . وقيل : لا، ما وجهه ؟
الجواب :
أما الحد فظاهر لقياس الدّبُر على القُبل وكذلك الصداق عند من أوجبه .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
931 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق