930 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

930 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




حضيض السخط أو يقطع عنها المعاشرة التي هي غاية مطلبها منه فإنها لو حصلت منه على فوات المحبة أو الجماع لكفى بها نكالاً . والله أعلم .

الصداق في وطء الأجنبية غصباً
السؤال :
قولهم في وجوب الصداق بوطء الأجنبية إن لم تطاوعه، ولا صداق لها إن طاوعته . وقيل : إن طاوعته فعليه الصداق ما وجهه ؟ مع أن الله تعالى قد أثبت الصداق في النكاح دون الزنى .
الجواب :
إنما ذكر الله الصداق للنكاح لكون النكاح هو الأمر المباح في هذا الشأن فعمت به البلوى وحُقَّ أن يعتنى بشأنه وأما الزنى فهو أمر قذر وقع الزجر عنه والتهديد عليه في القرآن العظيم فالمناسب لعظمة القرآن الإعراض عن تفريع الأحكام عليه .
وإنما أوجبوا عليه الصداق بالزنى غصبا لكون الصداق في بعض المواطن أجرة للبضاع كما في تزويج المتعة قال تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } (¬1) وإذا ثبت في بعض المواطن أنه أجره وجب على من فعله أن يؤدي العناء .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النساء، الآية 24

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *