" : الله أعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ( ثلاث مرات ) ثم بدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم أثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما فهذا التفريق منه " يدل على أنه لا تحل له حين رآها على زنى في زعمه وفي الآية المتقدمة تحريم الزاني على المؤمنة العفيفة وتحريم الزانية على العفيف من المؤمنين ويستفاد من ذلك كله التحريم المذكور في السؤال .
فأما التحريم بالمشاهدة فظاهر .
وأما بالإقرار فلأن الإقرار بالزنى يوجب الحد وهو حكم من أحكام الزنى فكذلك يوجب التفريق لأنه إذا أوجب بعض الأحكام استلزم ثبوت باقيها إذ لا يصح ثبوت بعض المعلولات دون بعض عند تساويها في الموجب .
وأما إن شاهدته ينكح رجلا أو ينكحه رجل فذلك مقيس على الزنى لأن الكل منهما إيلاج محرم لغرض فاسد مع ثبوت الحد على أهل اللواطة أيضا وإن اختلفوا في صفة حدهم وإذا ثبت الحد ثبت التفريق لأنهما ناشئان عن علة واحدة .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
919 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق