908 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

908 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
الله أعلم وأنا لا أعرف هذا القول عن أصحابنا ولعل ذلك فيما إذا اشترطت الخيار إلى ثلاث أو أكثر فإن المسألة موجودة في باب الاشتراط وذلك أنه إذا اشترط الرجل والمرأة عند عقد التزويج الخيار إلى ثلاثة أيام فمات أحدهما قبل الثلاث قال فأما الزوج فلا خيار له وشرطه باطل وأما المرأة فلها الخيار إلى ثلاث وأكثر .
وجه الفرق أن أمر التزويج راجع إلى الزوج فبِهِ ينعقد وبه ينحل فجِدُّه وهزله جِدٌّ فلو ثبت له شرط الخيار إلى وقت مخصوص لما كان عقد التزويج جازماً ولما كان هزله جِدّاً . على أن ثبوت الشرط في ذلك يحط عنه أشياء أوجبها الشرع عليه بنفس دخوله في العقد كوجوب المعاشرة وتسليم الصداق وثبوت النفقة ونحو ذلك وكل شرط يضيع واجباً فهو باطل ولا يوجد شيء من هذا كله في اشتراط المرأة لذلك لأن المرأة لا يثبت عليها التزويج إلا برضاها ولها المهلة لتنظر لنفسها أي شيء تختار فإذا رضيت به ثبت عليها . والله أعلم .
الاكتفاء برضا الولي دون حضوره
السؤال :
قولهم في المنكوحة على رضا وليِّها أنه إن رضي تمّ النكاح ما وجهه مع قوله لانكاح إلا بوليّ " ؟ وأراهم قد اكتفوا برضاه دون حضوره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *