الجواب :
الله أعلم وأنا لا أعرف هذا القول عن أصحابنا ولعل ذلك فيما إذا اشترطت الخيار إلى ثلاث أو أكثر فإن المسألة موجودة في باب الاشتراط وذلك أنه إذا اشترط الرجل والمرأة عند عقد التزويج الخيار إلى ثلاثة أيام فمات أحدهما قبل الثلاث قال فأما الزوج فلا خيار له وشرطه باطل وأما المرأة فلها الخيار إلى ثلاث وأكثر .
وجه الفرق أن أمر التزويج راجع إلى الزوج فبِهِ ينعقد وبه ينحل فجِدُّه وهزله جِدٌّ فلو ثبت له شرط الخيار إلى وقت مخصوص لما كان عقد التزويج جازماً ولما كان هزله جِدّاً . على أن ثبوت الشرط في ذلك يحط عنه أشياء أوجبها الشرع عليه بنفس دخوله في العقد كوجوب المعاشرة وتسليم الصداق وثبوت النفقة ونحو ذلك وكل شرط يضيع واجباً فهو باطل ولا يوجد شيء من هذا كله في اشتراط المرأة لذلك لأن المرأة لا يثبت عليها التزويج إلا برضاها ولها المهلة لتنظر لنفسها أي شيء تختار فإذا رضيت به ثبت عليها . والله أعلم .
الاكتفاء برضا الولي دون حضوره
السؤال :
قولهم في المنكوحة على رضا وليِّها أنه إن رضي تمّ النكاح ما وجهه مع قوله لانكاح إلا بوليّ " ؟ وأراهم قد اكتفوا برضاه دون حضوره .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
908 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق