إنما تدفع بانكارها حقاً يثبت عليها أن لو أقرت وأن اليمين ثابتة بانكار الحقوق مطلقاً سواء كانت الحقوق مالية أو غير مالية وما اعجب الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى هو ما عليه الأكثر من فقهائنا .
وإن القول الثاني هو أرجح القولين عندي وإن قال القائلون .
أما أولاً فلأن الحقوق غير المالية في حكم الحقوق المالية لأنها محكوم باتيانها على وجهها ويجبر من هي عليه على فعلها كذلك كما أن الحقوق المالية محكوم بتسليمها لمن هي له ويجبر على أدائها عند المطالبة فالمرأة مأخوذة بمعاشرة زوجها كما أنها مأخوذة بأداء المال الذي عليها .
وأما ثانياً فإن انكار المرأة للتزويج مؤد إلى سقوط حقوق مالية عنها فإنها لو لم ترده زوجاً كان له أن يأخذ ما افتدت به منه وأرباب القول الأول لم يعتبروا هذا الوجه لأنه عندهم إنما ثبت بنفس اتفاق الزوجين على الخلع لا بنفس الاقرار بالزوجية والله أعلم .
للمتوفى عنها زوجها مهرها المؤجل إلا بالإبراء
السؤال :
امرأة قالت لزوجها إن توفيت قبلي فلا أريد عنك غائباً ولا زاد عندها قول منها له غير ذلك ولا جرى بينهما برآنٌ غير ذلك القول هل لها إذا أرادته بعد مماته ؟ تفضل بالجواب .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
891 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق