لا ؟ إن لم يسعه ذلك هل عليه إعلامها بأنه لها ويطلب منها المسامحة إن سمحت وإن لم تسمح قام لها بحقها ؟ أفتنا في هذا كله مأجوراً .
الجواب :
إذا خرج من وطنه قاصداً الاقامة في بلاد غير بلاده وخرج بإحدى زوجاته وكانت الأخرى أن لو طلب منها الخروج معه إلى السفر لخرجت وجب عليه عندي أن يقسم لهذه المتأخرة كمثل المدة التي أقام فيها عند المسافرة ولا يلزمه إعلامها بأن لها ذلك عليه بل يلزمه أداء ذلك فقط فإن سمحت وأبرأته كان ذلك له خلاصاً وإن كان مسافراً لا على نية الاقامة بل لقضاء شغل عناه فوافق خروجه صحبة زوجته وخرجا معاً لقضاء مآربهما على غير نية الاقامة في مكان فلا قسمة عليه عندي في هذا الحال وكذلك لا قسمة عليه فيما إذا امتنعت المتأخرة عن الخروج معه .
وإن كان خرج مسافراً وأحب أن يستصحب إحدى زوجاته معه فيؤمر أن يساهم بينهن فمن وقع عليه السهم منهن خرج بها ولا قسمة عليه في هذه الحالة لأن رسول الله " نقل ذلك عنه في غزواته ولم ينقل عنه أنه يقسم للمتأخرات منهن في تلك المدة وإن يساهم فعليه أن يسترضيهن فيما عندي والله أعلم قلت هذا كله نظراً وتخريجا على معاني الحق فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
889 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق