يده سوار من ذهب وهو ثقة من ثقات المسلمين قال فهذا الذي نحفظه عن أهل العلم والله أعلم .
قال السائل : ما تقول في هذين الأثرين المنقولين عن هذين الشيخين هل هما صحيحان أم باطلان ؟ فإن كان صحيحين فما دليل صحتهما وإن كانا باطلين فما الحجة على بطلانهما ؟ فضلا منك ببيان ذلك مصرحاً موضحاً .
الجواب :
إن ما ذكره الشيخ حبيب وزعم أنه يحفظه عن أهل العلم فلا وجه له أصلا وهو باطل قطعاً لما سيأتي من الحجة على ذلك وأما المنقول عن أبي محمد فإنه يحتمل أن يكون أراد بذلك الحال حمل الذهب لا لبسه فإن تمام مسألته المنقولة من المصنف يدل على ذلك ونص المنقول من المصنف في تمامها هو هذا " قيل له فيجوز للرجل أن يتحلى بحلى امرأته ؟ قال لا ولكنه يكون في سفر وعنده حلى امرأته وتحضره الصلاة ويخشى على الحلي أن يضعه على الأرض ويصلى فيؤخذ فإن علقه في أذنيه أو في حلقه أو في يده أو في رجليه ولم يشغله عن صلاته فهو جائز لأنه نوى حمله لئلا يذهب ولم ينو حمله لزينة والخاتم حليته فإن كان من ذهب فقد تحلى بغير حليته، انتهى المنقول من المصنف في تمام مسألة أبى محمد وبه يتضح لك أن أبا محمد لم يجوز لبس القرطين والدملوج وحلى الذهب وإنما أجاز الصلاة بذلك إذا خاف عليه من تركه في الأرض الذهاب فوضعه في أذنه
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
871 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق