لا تبقى النجاسة فتلحقه التهمة وهذه الأقوال وإن كانت في أمر الصلاة سائغة أيضاً في أمر الحلال والحرام .
على أن بعض المسلمين جعل الاسترابة سببا للحكم بالنجاسة وبعضهم حكم العادة وألحق بعضهم الأقل بالأغلب وعلى هذه القواعد المذكورة يتخرج الخلاف في مسألتك .
والصحيح عندي جواز أكله ما لم يتيقن نجاسته أو يقر صاحبه بذلك لأن حكم الطهارة غالب على حكم النجاسة فكل شيء احتمل الأمرين فالطهارة أولى به ما لم تصح نجاسته ولأن المسلمين مأمونون على دينهم فلو أطعموك لحم خنزير وأنت لا تعلم به ما كان عليك بأس حتى يصح معك أنه لحم خنزير بإقرار الذي قدمه إليك أو بشاهدين على
ذلك .
قال أبو المؤثر أخبرنا أبو جعفر عن هاشم عن بشير بن المنذر وغيره رحمهما الله أنهم نزلوا في بيت رجل كان شروبا للنبيذ وكانت في ذلك البيت سمة مستقذرة فقال هاشم لبشير أخاف أن تكون السمة فيها قذر فقال بشير ليس علينا من ذلك إنما ذلك عليهم فصلوا عليها وكان رب ذلك المنزل لا خير فيه والتنزه عند الإمكان أولى فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والتوسع بالجائز عند الحاجة إليه واسع فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
853 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق