زمن النبى " ولو كان موجوداً في الزمن ففي ظني الإجازة منه " تفضّل بالتصريح .
الجواب :
الفرق بين ذلك واضح فإن الذبح بالرصاص لا يصح لأنه لا ينهر الدم بخلاف الحديد، فالفعل المتولد عن الرصاص إنما هو فعل النار بخلاف المتولد عن السهم والرمح وأشباههما، فلو استعمل رجل رصاصاً من حديد مثلا ما حلت ميتة المرميّ به لأن حرارة النار عاونت على قتله وللصبحى رحمه الله تعالى ترخيص في رصاص الحديد إذا كان له حد ينهر الدم ولو رمى به الرامي بغير التفق وقل من يستعمل ذلك، وتحرى الموضع الحار في مباشرة الصيد متعذر ومتعسر .
ولمحمد عبده مفتى مصر الراجع إلى مذهب الحق قبل رجوعه إلينا ترخيص في الرمى بالتفق، واستدل على ذلك باستدلال لم يحضرني ذكره صاحب المنار وهو جريدة مصرية مديرها أحد تلامذة محمد عبده وهو محمد رشيد رضا . وظنك أن رسول الله " يرخص في هذا لو وجد التفق في زمانه لا يكون حجة في الشرعيات، ونظر العلماء أطول من نظرك وقد منعوا الصيد بالبندق وهو شيء كهيئة المقلاع يجعل فيه بنادق من الطين المحروق أو نحوه، وما منعوا ذلك إلا لكون المرمى به غير جارح ولكونه متدحرجاً والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
845 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق