صيد البر ما دمتم حرما } (¬1) ولم يستثن سبحانه مضطرا من غيره أم ثم دليل أباح ذلك ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
خاطب الله تعالى في كتابه العزيز أهل العقول وقال { فاعتبروا يا أولى الأبصار }(2) ورد الاستنباط إلى أهل العلم في قوله { لعلمه الذين يستنبطونه منهم }(3) ومن المعلوم من مقتضى العقول أنه إذا جاز دفع الضرر بالميتة التى لا تحل أبدا في غير الضرورة كان دفع ذلك بما هو حلال إلا في حال من الأحوال أولى وأحق، فالميتة نجس حرام بالاجماع إلا حال الاضطرار وهذا حلال طاهر بالاجماع إلا حال الاحرام ثم إنه سبحانه وتعالى أوجب الجزاء في قتل الصيد كما أوجب الفدية في حلق الرأس لمن كان به أذى من رأسه فأباح له أن يفتدى والقياس يقتضى مثل ذلك في المضطر إلى الصيد وعلى كل حال فقصد الصيد في المسألة من طريق الحكم بالأولى، وهو فحوى الخطاب والله أعلم .
ذبيحة الغاصب والسارق
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية 96
(2) سورة الحشر، الآية 2
(3) سورة النساء، الآية 83
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
827 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق