819 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

819 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




المشروعة لأنا نقول أن كون الذابح هو المالك أو من أذن له المالك ليس شرطاً في صحة الذكاة وإنما هو شرط في إباحة التصرف في مال الغير فلا يفسد عدمه الذكاة .
وإن قيل أن ذكاة الغاصب والسارق لم تتيقن فيهما التسمية وهما غير مأمونين في ذلك فلعلهما قد تركا التسمية .
قلنا : إن هذا الغاصب وهذا السارق إذا كانا مسلمين أو كتابيين فلا يشترط في صحة ذكاتهما تيقن التسمية منهما فقد أباح لنا الشرع ذبيحة المسلم والكتابي من غير أن نبحث عن كيفية ذبحهما فكونهما غير مأمونين على التسمية لا يضر مع ذلك والله أعلم .
قال السائل :
إذاً فما وجه القولين الأخيرين على هذا ؟
الجواب :
أما القول بفساد ذبيحة الغاصب والسارق فمبني على قاعدة مشهورة بين أهل الأصول وهي أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فهذا الذابح قد نهي عن ذبح حيوان الغير بغير إذنه فذبحه له عندهم تفويت لمال الغير لأنه بذبحه له يصير فاسداً فهو عندهم على هذه الحالة بمنزلة الميتة والمتعدي في ذبحه ضامن له وقد صحح كثير من الأصوليين هذه القاعدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *