816 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

816 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأما القول بحرمتها فلأنه متعدٍّ في ذبحها فهو كالذئب والكلب العقور وسائر السباع إذا نهش البهيمة فماتت إنها تحرم فليس ذبحه بزكاة وإنما هو نهش كالذئب .
قلنا لا سواء فهذا متعبد بالأحكام وذلك سبع لا تعبد عليه وهذا مسلم في الجملة ويجوز لنا أكل ذبيحته لو كانت من ماله أو ذبحها بإذن ربها و إذا جاز هذا منه فلا دليل يحرم هذه الذبيحة على صاحبها المالك لها . والله أعلم .

أكل ما قتله السهم و الكلب
السؤال :
قولهم يؤكل ما قتل السهم والكلب إن ذُكر اسم الله عليه لا غيرهما، ما وجهه مع أنهما وغيرهما في هذا المعنى سواء ؟
الجواب :
هذا قول وفي المسألة قول آخر وهو جواز كل ما صيد بكل جارحه معلمة كالفهد والبازي وغيرهما وحجة المانعين قوله تعالى :
{ مكلبين } (¬1) قالوا لأن التخصيص يدل على كون هذا الحكم مخصوصاً به وحجة المجوزين قوله تعالى : { وما علمتم من الجوارح } (¬2) ، فإنه من
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية 4
(¬2) سورة المائدة، الآية 4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *