815 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

815 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
اختلافهم في ذبيحة السارق قيل : إنها تحرم، وقيل : تحل إن سُمع يذكر الله عليها، وقيل : تجوز مطلقا وتجوز من الغاصب مطلقا . ما وجه الخلاف ؟ وما الفرق بين الغصب والسرقة ؟
الجواب :
الأخذ بالاختلاس والغصب أخذ بقهر والخلاف وارد في ذبيحة الغاصب دون السارق، ولعل وجه الفرق عنده أن الغاصب متمكن من الذبح حيث كان ذا يد قاهرة فهو كالمتصرف في ماله بالنظر إلى المتمكن والسارق ليس كذلك لأنه يخشى اللحاق ويتقى كل من رآه مخافة أن يدل عليه فهو في ذبحه غير متمكن .
وأنت خبير أن هذا الوجه لا يفيد الفرق إذ الكلام فيما ذبح لا فيما لم يُحسَن ذبحه وإذا ظهر لك أنه لا فرق فاعلم أن القول بجواز أكلها أولى لأنها مال لصاحبها ولا يضيع ماله بتعدي غيره فيها وقد وقع الذبح من مسلم في الجملة وذبيحة المسلم في الأصل حلال . ومن اشترط سماع التسمية منه فلقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } (¬1) وهذا السارق قد فعل ما هو أشد من ترك التسمية فلا يُؤمَن عليها فلا تؤكل ذبيحته إلا إذا سمع أنه يسمى .
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية 121

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *