809 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

809 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




فأما الخطأ فمرفوع عن الأمة فلم يكن عاصياً إذا أخطأ في ذلك، فلا يتجه عليه القول بفسادها من حيث النهي، لكن بقي من حيث الإعانة على قتلها فإن ذلك يفسدها كان على العمد أو الخطأ .
ويمكن أن يجاب بأنها في موضع الذبح فتحتمل العفو بخلافها في غيره لا سيما عند عدم القصد إليها .
وأنا لا أحفظ القول بجواز أكلها إذا ذبحت من القفا خطأ، وإنما أحفظ القول بجواز أكلها إذا أخطأ في قطع رأسها من حد الشفرة، والمعنى مُتَقَارِب . والله أعلم .

الذبح بتسمية غير الذابح
السؤال :
قولهم في الذبيحة إذا كان رجلان يذبح أحدهما ويسمي عليها الآخر فإنه لا بأس بذلك . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك إذا تواطآ على أن أحدهما يذبح والآخر يسمي دون ما إذا لم يتواطآ على ذلك، فإنه إذا ذبح من غير مواطأة صار تاركا للتسمية، وإن واطأ غيره جاز ذلك، إذ ليست التسمية مشروطة من الذابح بعينه وإنما المشروط وجودها عند الذبح كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى : { ولا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *