قال السائل :
أرأيت إذا وجد هذا المضطر ميتة أنعام ولحم خنزير فمن أيهما يحيي
نفسه ؟
الجواب :
يحيي نفسه من ميتة الأنعام ويترك لحم الخنزير لأن لحم الخنزير لا تمكن فيه الذكاة الشرعية فالمذكى منه ميتة فتجتمع فيه حرمتان إحداهما كونه خنزيراً والأخرى حرمة كونه ميتة وليس في ميتة الأنعام إلا حرمة واحدة وهي كونها ميتة فإذا أمكن دفع الضرورة بأخف الأمرين حرمة فلا يتعدى إلى أشدهما في ذلك ولو قال قائل : إن الله قد سوى في حكم المضطر بين الميتة ولحم الخنزير فهما سواء في حقه أو قال : إن المضطر إذا اضطر إلى الخنزير كان ذكاته صحيحة لأنه في ذلك الحال مباح له وحلال في حقه لما كان بعيداً من القول والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إذا وجد هذا المضطر الميتة ومالاً للغير هل يلزمه أن يحيي نفسه من الميتة أم يجوز له أن يأكل من مال غيره .
الجواب :
ذهب زياد بن الوضاح إلى أنه لا يجوز له أن يأكل مال غيره مع وجود الميتة لأن الله تعالى قد أباح له الميتة عند الاضطرار وحرم عليه مال
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
800 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق