786 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

786 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
رجل نذر أن يصوم شهرا غير معين فعجز عن الصيام أو لم يعجز إلا أنه أخذ بقول من يقول أن الاطعام يجزئ عنه إذا أطعموا كل يوم مسكينا، أقول هل يجزئ في اطعام هذا المسكين تمر وحلا وتارة أرز وادام أم لا يجزى إلا أرز إذا كانت معيشة هذا الناذر تارة تمر أوحلاوة ومرة أرز وادام، أفلا يجزئ المسكين المطعوم ما ذكرت ؟ وهل يجزئ لهذا المسكين في اليوم غداء واحد أم لا يجزئ إلا غداء وعشاء ؟ وإذا كان لا يجزئ إلا غداء وعشاء هل يجوز أن يغدي هذا الناذر مسكينا ويعشي آخر غيره ؟ وهل يجزئ إذا أعطاه قدر ما يكفيه في يومه غير مطبوخ ؟ وكم يكون مقدار ما يعطيه ؟ وإذا أراد أن يعطيه غير معمول ؟ وهل يجزى إذا أطعم غير البالغ ؟ وإذا كان في حجره ربيب ولد من زوجته إلا أنه وهابي المذهب لكنه غير بالغ أيجزئ إذا أطعمه وهو مسكين ؟ بين لنا ذلك ؟
الجواب :
لا أعلم أن أحدا قال أنه يجزئ الاطعام عن الصيام في حال الاختيار إنما قيل بذلك عند العجز عن الصيام لا غير، ويكفي أن يطعم مسكينا مثل ما يأكل بل يكفي على أغلب أكله، ولا بد من غداء وعشاء ولا يجزى أن يغدى مسكينا ويعشي آخر لأنه لم يطعم مسكينا يوما، ويجوز أن يعطيه طعاما غير معمول وقدروا ذلك بنصف الصاع من البر وبقدر قيمته من سائر الحبوب، وقدر بعض المتأخرين في الأرز ثلث صاع وذلك لغداء وعشاء، ويجزئ أن يطعم المسكين إذا كان غير بالغ إذا كان يأكل جازته من الطعام، وأحق بها المساكين من أهل الاستقامة . والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *