أما القائل بالصيام فقد جعل صيام الشهرين بدلا من حجة اعتباراً لنيابة بعض العبادات عن بعض وذلك أن الصيام ينوب عن الهدى في المتمتع إن لم يقدر على الهدى وينوب عن العتق والإطعام والكسوة في خصال الكفارة لمن لم يقدر عليها وينوب عن الجزاء في الصيد ونحو ذلك فاعتبره هذا القائل وجعله نائباً عن الحج عند العجز عنه لمن ألزمه نفسه .
ويناقش بأن نيابته أمر توفيقي لا يطلع على علتها ولا يمكن القياس إلا مع ظهور العلة، وأيضاً فالتحديد بالشهرين لا سبيل إليه إلا من جهة الشارع ولا نصّ .
ويمكن أن يجاب بأن هذا من باب الاستدلال لا من باب القياس وهو أنه الحق بعض الأفراد بحكم أغلبها والتحديد بالشهر المقابل للمبدل منه، فإنه بدل عن الحج، والشهران أقصى وقت اعتبره الشارع في الصيام، والحج أمر عظيم وشاق على النفس ولا يكون بدل العظيم إلا عظيما .
وأما القول بلزوم الحج لا غيره، فإن قائله ألغى هذا الاعتبار كله، فكأنه قال : عليه الحج لا غير إن قَدَرَ أدّاه وإن لم يقدر أوصى به كما هو شأن الحقوق المتيقنة .
وأما القول بعذره فلأنه عاجز عن أداء ما حلف عليه و{ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } (¬1) .
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 286
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
775 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق