ففي الرواية الأولى والثانية تقديم الحنث على الكفارة وفي الثالثة تقديم الكفارة على الحنث والقياس يقتضي أن التكفير لا يجزي لأن الموجب له الحنث وفعله قبل حصول الموجب في حكم التطوع وللمرخصين أن يقولوا هو مقيس على تقديم الزكاة قبل وجوبها وقد وردت السنة بجواز ذلك .
قلنا ذلك رخصة والرخص لا يقاس عليها بيانه أن القاعدة في الأشياء الدينية لا يجزى تقديمها قبل وقت وجوبها كالصلاة والحج والصيام وأشباههما ثم خرجت الزكاة والوضوء فجاز تقديمها بدليل خاص في كل واحد منهما ولا يقاس غيرهما عليهما . والله أعلم .
صفة الكفارة في الحلف بالمصحف
السؤال :
اختلافهم فيمن حلف بمصحف فحنث هل تلزمه بكل حرف مُغلَّظةٌ، أو بكل آية أو بسورة أو عشرة، أو واحدةٌ ؟ أقوال ما وجهها؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
773 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق