الطلاق والعتاق يمضيان لأن الله قد شاءهما حين وقعا منه فلو لم يشأهما لم يقعا فهذا معنى قولهم إن الاستثناء في الطلاق والعتاق لا ينفع وكذلك الظهار والنكاح . والله أعلم .
الحلف على ظن عدم الحنث
السؤال :
اختلافهم فيمن حلف على معدوم يظن بقاءه ولم يجده، أو حلف لَيُوفّينَّ غريمه في شهر كذا فمات قبل ذلك الشهر قيل : أنه يحنث وقيل لا . ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بالحنث فلأنه لم يفعل ما حلف عليه كما إذا حلف ليشربنَّ الماء الذي في الكوز فلم يجده أو حلف ليفعلن كذا فمات قبل ذلك فإن الفعل لم يتأت له فهو حانث عند هذا القائل في الموضعين وعليه أن يوصي بالكفارة إذا ظن الموت قبل الوقت المحدود على قياد هذا
القول .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
771 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق