تداخل الكفارات
السؤال :
قول بعضهم فيمن حلف بخمسين عهداً إن عليه كفارة واحدة ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك القول فيما إذا لم يكفر عن اليمين الأولى حتى حلف الثانية والثالثة وهكذا، فإن كفر عن شيء منها ثم حلف لزمته كفارة أخرى لما أقبل .
ووجهه أنه جعل تكرر الأيمان مثل تكرر الأحداث الموجبة للاغتسال فكما أن الغسل الواحد يجزئ عن عشرين جنابة مثلا كذلك الكفارة الواحدة وبيانه أن الحنث سبب لوجوب الكفارة كما أن الحدث سبب لوجوب الوضوء والاغتسال وإذا تكررت الأسباب لم يلزم تكرار مسبباتها مثل المطر إذا تكرر على الأرض الواحدة لا يلزم منه تكرار الإنبات .
وفي المسألة قول آخر وهو أنه يلزم عن كل يمين حنثها كفارة على حدة وكذلك يلزم بكل موجب للاغتسال أن يغتسل فمن اجنبت ثم حاضت ثم طهرت قيل عليها اغتسالان وقيل واحد وهذا كله اعتبار لتكرر الموجِب . والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
768 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق