765 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

765 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




القشر فإن كان يبقى بعد إزالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل إزالته لكل مسكين صاع تام وهكذا وأما الأرز فقيل إن الصاع منه يجزى لثلاثة مساكين وقيل إنه يعتبر في إخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل بجواز إخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم عمل بذلك والله أعلم .

التسوية بين المساكين في الكفارة
السؤال :
المفاضلة بين المساكين في إنفاذ الكفارات هل يجوز ذلك أم كلهم سواء .
الجواب :
لا يجوز المفاضلة في إنفاذ الكفارة الواحدة بل تجب المساواة فيها بين المساكين فلا يجوز أن تعطى هذا نصف صاع وهذا صاعاً وهذا ربع صاع بل يجب اعطاء كل واحد منهم نصف صاع من البر أو ثلث صاع من الأرز إلى غير ذلك .
أما إذا كان الانفاذ لكفارتين فأكثر جاز أن تعطي هذا من كفارة وهذا من كفارتين وهذا من ثلاث والله أعلم .

كفارة الحلف بالكفر على ترك شيء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *