القشر فإن كان يبقى بعد إزالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل إزالته لكل مسكين صاع تام وهكذا وأما الأرز فقيل إن الصاع منه يجزى لثلاثة مساكين وقيل إنه يعتبر في إخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل بجواز إخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم عمل بذلك والله أعلم .
التسوية بين المساكين في الكفارة
السؤال :
المفاضلة بين المساكين في إنفاذ الكفارات هل يجوز ذلك أم كلهم سواء .
الجواب :
لا يجوز المفاضلة في إنفاذ الكفارة الواحدة بل تجب المساواة فيها بين المساكين فلا يجوز أن تعطى هذا نصف صاع وهذا صاعاً وهذا ربع صاع بل يجب اعطاء كل واحد منهم نصف صاع من البر أو ثلث صاع من الأرز إلى غير ذلك .
أما إذا كان الانفاذ لكفارتين فأكثر جاز أن تعطي هذا من كفارة وهذا من كفارتين وهذا من ثلاث والله أعلم .
كفارة الحلف بالكفر على ترك شيء
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
765 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق