الجواب :
صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع برا وثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيراً واختلف في الدخن والتمر فقيل أنه يخرج من الدخن صاع تام وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمرا إن شاء ذلك فإن قاوم صاعاً أخرج صاعاً أو غير ذلك فهو على حسابه وحكم العلس الصافي حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر فإن كان يبقى بعد ازالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل ازالته لكل مسكين صاع تام وهكذا وأما الارز فقيل أن الصاع منه يجزئ لثلاثة مساكين وقيل أنه يعتبر في اخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل يجوز اخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم عمل بذلك والله أعلم .
اعطاء الكفارة للمخالفين في المذهب
السؤال :
من يفرق شيئا من الكفارات يجوز له أن يعطى فقراء أهل الخلاف أم لا .
الجواب :
يجوز له ذلك وحرمانهم مع وجود أهل الدعوة أحب إلينا والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
762 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق