762 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

762 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع برا وثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيراً واختلف في الدخن والتمر فقيل أنه يخرج من الدخن صاع تام وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمرا إن شاء ذلك فإن قاوم صاعاً أخرج صاعاً أو غير ذلك فهو على حسابه وحكم العلس الصافي حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر فإن كان يبقى بعد ازالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل ازالته لكل مسكين صاع تام وهكذا وأما الارز فقيل أن الصاع منه يجزئ لثلاثة مساكين وقيل أنه يعتبر في اخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل يجوز اخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم عمل بذلك والله أعلم .

اعطاء الكفارة للمخالفين في المذهب
السؤال :
من يفرق شيئا من الكفارات يجوز له أن يعطى فقراء أهل الخلاف أم لا .
الجواب :
يجوز له ذلك وحرمانهم مع وجود أهل الدعوة أحب إلينا والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *