760 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

760 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




عن السؤال الأول إذا تيقن ذلك المنفذ أنه لم يعط مسكيناً واحداً من كفارة واحدة مرتين كان ذلك الانفاذ مجزياً له وقد سلك فيه جادة الصواب وأما إذا كان أعطى مسكيناً واحداً من كفارة مرتين مثلا كان عليه أن يعطي مسكيناً آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة لأن العدد معتبر عندنا معشر الأباضية ووافقنا على ذلك الشافعية .
الجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الأطعام لا يجزي على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافاً للحنيفية القائلين بأن المفروض اطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقداراً لإنفاذ ذلك الطعام فقط فإذا جمع طعام ستين مسكينا فأعطاه مسكيناً واحداً أو مائة مسكين مثلا كان مجزياً عندهم عن الكفارة .
قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لي فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *