عن السؤال الأول إذا تيقن ذلك المنفذ أنه لم يعط مسكيناً واحداً من كفارة واحدة مرتين كان ذلك الانفاذ مجزياً له وقد سلك فيه جادة الصواب وأما إذا كان أعطى مسكيناً واحداً من كفارة مرتين مثلا كان عليه أن يعطي مسكيناً آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة لأن العدد معتبر عندنا معشر الأباضية ووافقنا على ذلك الشافعية .
الجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الأطعام لا يجزي على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافاً للحنيفية القائلين بأن المفروض اطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقداراً لإنفاذ ذلك الطعام فقط فإذا جمع طعام ستين مسكينا فأعطاه مسكيناً واحداً أو مائة مسكين مثلا كان مجزياً عندهم عن الكفارة .
قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لي فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
760 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق