الصواب، وأما إذا كان أعطى مسكينا واحداً من كفارة مرتين مثلا كان عليه أن يعطى مسكينا آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة، لأن العدد معتبر عندنا معشر الإباضية ووافقنا على ذلك الشافعية .
والجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الإطعام لا يجزئ على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافا للحنفية القائلين بأن المفروض إطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقدار الإنفاذ ذلك فقط فإذا جمع طعام ستين مسكينا فأعطاه مسكينا واحداً ومائة مسكين مثلا كان مجزئا عندهم عن كفارته، قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لى والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
757 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق