757 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

757 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الصواب، وأما إذا كان أعطى مسكينا واحداً من كفارة مرتين مثلا كان عليه أن يعطى مسكينا آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة، لأن العدد معتبر عندنا معشر الإباضية ووافقنا على ذلك الشافعية .
والجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الإطعام لا يجزئ على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافا للحنفية القائلين بأن المفروض إطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقدار الإنفاذ ذلك فقط فإذا جمع طعام ستين مسكينا فأعطاه مسكينا واحداً ومائة مسكين مثلا كان مجزئا عندهم عن كفارته، قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لى والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *