السؤال :
من حلف أحدا على تهمة لمن لم تكن له أمارة على الشيء المأخوذ إلا محض الظن لكن المحلف ممن شهر باللصوصية، هل على المحلف شيء إذا حلفه يمين القطع ؟ وما عندك من يمين التهمة هل لازمة على المتهوم ؟ وهل هي قطع أم لا ؟
الجواب :
اشتهاره باللصوصية هي الأمارة على تهمته، ومن دخل مداخل التهم اتهم ومن رأينا منه شراً ظننا فيه شراً ومن تعود شيئا عرف به .
ولا شيء على من حلفه ويوجد أن اليمين على التهمة يمين علم وذلك أن المدعى لم يحقق الدعوى قطعاً فتكون اليمين على وفق الدعوى من عدم القطع وعندي أنه يحلف يمين القطع وبه نعمل لأنه مبرئ لساحته وقاطع لحق غيره وحالف على فعل نفسه والله أعلم .
الحنث في اليمين مع القصد إلى الكفارة
السؤال :
من وجبت عليه كفارة اليمين مرسلة لفعل فعله فأدى ما عليه من كفارتها إطعام عشرة مساكين وأراد الرجوع عما حلف منه إذا كان الفعل ليس من المعاصي يجوز له أم لا ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
732 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق