عدم مراعاة جهل العام بمقتضى الكفارات
السؤال :
من أوصى أن ينفذ عنه كفافير خمساً من ماله ولم يبين من أى الكفافير هل ترى هذه الوصية ثابتة وعلى تقدير ثبوتها فهل تثبت الكفافير مغلظات أو مرسلات أرأيت إذا كان الموصى عامياً لا يعرف تنوع الكفارات وكما تعلم أنهم لا تعقل العوام من الكفافير إلا اطعام ستين مسكينا بالتفريق فهل ترى هذا العرف مما يقوى ثبوت المغلظات ؟
الجواب :
أما بطلان الوصية بهذا المعنى فلا أراه وأما تعيينها مرسلة أم مغلظة فقد تجاذبه أصلان، إن نظرنا إلى الحكم على مقتضى اللغة أثبتناها مرسلة لأنها أقل ما يصدق عليها اسم الكفارة ولا سبيل إلى اثبات ما فوق ذلك بنفس الظن والاحتمال وإن نظرنا إلى حال العوام وعرفهم في الكفارات وقلة تمييزهم لم يبعد أن نثبتها مغلظة مراعاة لقصد الموصى والكل سائغ والأول أرجح ما لم يعارضه عرف عام أو خاص فالأخذ بالعرف في موضعه أولى .
أما حال العوام المذكور فليس بعرف تام وإنما هو جهل بحقيقة الكفارات وتمييز بعضها من بعض فلذلك رحجنا اعتبار غيره والله أعلم .
تحليف المتهم ونوع اليمين
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
731 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق