أثر الرجوع عن اليمين أو الاستثناء
السؤال :
من حلف بالله وقال لزوجته إن لم تعطيني كذا وكذا فلا أعطيك مشترى مثل الكسوة والزعفران والحلي وغير ذلك مما تحتاج إليه المرأة، فإن منعت عليه ذلك الإعطاء وأراد أن لا يمنعها من العطاء هل عليه حنث في ذلك إذا كان الرجل إنما حلف عن شيء هو عليه في الأصل ولم يكن ؟ أرأيت إذا رجع عن حلفه من حين ما لفظ بها وتاب إلى الله عز وجل هل تكون تلك اليمين منحطة عنه بنفس الرجوع في الحين أم لا ؟ وإذا لم تنحط عنه ما يلزمه من ذلك الإطعام مع الوِجدان والصيام مع عدمه أم لا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
أمّا الرجوع بغير استثناء فلا يحط عنه تلك اليمين وإنما ينفعه الاستثناء إذا استثنى بلفظ متصل كما إذا قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا إذا شاء الله أو إلا إذا كان كذا أو نحو ذلك فإن الاستثناء ينفعه في هذا كله .
وأما التوبة والندم فلا يحط عنه ذلك بل إذا حنث لزمته كفارة يمين مرسلة فإذا كان غنياً خير بين العتق وإطعام عشرة مساكين غداء وعشاء أو كسوتهم وإن كان فقيراً فعليه صيام ثلاثة أيام وله أن يحنث ويكفر .
وإن كان الذي حلف عنه مما يلزمه فعله فعليه أن يحنث في يمينه وتلزمه مع ذلك التوبة والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
726 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق