من أوصى بحجة وعين لها شيئا معلوما فتمادى الوصى من غير عذر فلما بادر إلى الانفاذ وجد ما عينه الموصى لحجته لا يكفى بل يحتاج إلى زيادة وفي ذلك الأوان الذي تمادى فيه الوصى يكون ما عينه الموصى لحجته أعلى الموصى تمام أجرة الحجة إذا كان تماديه لغير مانع إذا لم يكف ما عين للحجة أم لا ؟ وإن هو أشرك هذه الحجة مع حجة أخرى قاصرة أيضا أو مع حجتين قاصرتين وخرج بالكل نائب عن المسلمين على رأي من أجاز ذلك ألهذا الوصى فعل مثل ذلك ويكون منفذا لما أوصى عليه أم لا ؟ وما وجه هذا الرأي عند القائل به ؟ كيف تشرك الحجة مع غيرها من الحجج يخرج بها واحد من المسلمين عن هذا مرة وعن الأخر أخرى كيف يؤدي فرضين أو ثلاثة بفرض واحد ؟ هل فعل الصحابة ذلك في زمن الأمي أو بعده صلوات الله عليه ؟ وهل فيه اسناد عن النبي " ؟ وكأنه لم يكن للقائل بجواز ذلك مستند غير القياس على حسب ما فهمت من كلام صاحب الإيضاح ؟ وكأنه قياس على شيء واجب ؟ وذلك أنه روي عنه " أمر أصحابه أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة منهم في بدنة في الهدى فقاس المجوز اشتراك الحجج القاصرة على اشتراك الصحابة السبعة منهم في بدنة أفلا تنبئني عن وجه القياس وهل تراه ؟
الجواب :
لا يلزم الوصى تمام أجرة الحجة من ماله وإن توانى، فإن التواني لا يوجب ضمانا بل غاية ما فيه أن صاحبه آثم إن خرج عن الجائز ثم وجدت بعد ذلك أنه يضمن إذا توانى لغير عذر .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
712 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق