عند صاحب الحجة أنه إن كان هذا الأخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذي أدى الحجة بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وإن لم يكن أعانه بشيء كان للذى أخذ الحجة كراؤه الذي اكتراه وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج عن الموصى بها قال ابو الحسن ليس له أن يستأجر من يحج بها وليس هو كالصانع الذي يعمل بالأجرة لأن ذلك متعارف إلا أن يتم له الورثة فإن فعل ولم يتمم له الورثة فعليه هو أن يحج بالحجة التي أخذها وعليه للأجير الذي استأجره أجرته ولا يضيع إن كان من أهل الثواب .
قال فإن أخذها على أن يستأجر لهم ما استأجر بأقل مما أخذها فإن كان أعان الأجير بشيء بمثل كراء أو زاد أو شيء يدخله معه وكان قد أخذها على أنه هو اللأجير فالفضل له وإن لم يعن الأجير الثاني بشيء مما فضل كان في سبيل الحج لا للأجير ولا له ولا للورثة انتهى .
وهذه زيادة لك فوق جوابك لعلمي برغبتك في ذلك والله أعلم .
الاستئجار على الزيارة والحج وموت الأجير في الطريق
السؤال :
رجل استأجر أن يحج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبى " وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ثم زار قبر النبي محمد " وأحرم بالعمرة ورجع قاصداً إلى بيت الله الحرام ثم مات في الطريق قبل أن يصل البيت وهذا الرجل
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
702 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق