702 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

702 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




عند صاحب الحجة أنه إن كان هذا الأخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذي أدى الحجة بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وإن لم يكن أعانه بشيء كان للذى أخذ الحجة كراؤه الذي اكتراه وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج عن الموصى بها قال ابو الحسن ليس له أن يستأجر من يحج بها وليس هو كالصانع الذي يعمل بالأجرة لأن ذلك متعارف إلا أن يتم له الورثة فإن فعل ولم يتمم له الورثة فعليه هو أن يحج بالحجة التي أخذها وعليه للأجير الذي استأجره أجرته ولا يضيع إن كان من أهل الثواب .
قال فإن أخذها على أن يستأجر لهم ما استأجر بأقل مما أخذها فإن كان أعان الأجير بشيء بمثل كراء أو زاد أو شيء يدخله معه وكان قد أخذها على أنه هو اللأجير فالفضل له وإن لم يعن الأجير الثاني بشيء مما فضل كان في سبيل الحج لا للأجير ولا له ولا للورثة انتهى .
وهذه زيادة لك فوق جوابك لعلمي برغبتك في ذلك والله أعلم .

الاستئجار على الزيارة والحج وموت الأجير في الطريق
السؤال :
رجل استأجر أن يحج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبى " وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ثم زار قبر النبي محمد " وأحرم بالعمرة ورجع قاصداً إلى بيت الله الحرام ثم مات في الطريق قبل أن يصل البيت وهذا الرجل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *