من خرج حاجاً عن غيره بالأجرة فقضى من هذه الحجة الزيارة فسار
ليقف بعرفة فلما أن دخلها مات ولا صح عنه أنه أتى بشيء من اللوازم التى تجب بها غير أنه دخل بها فمات فما الذي يستحقه ورثة هذا الرجل من هذه الأجرة ولم يأت منها إلا الزيارة ودخول عرفة . أرأيبت لو انتدب رجل من أصحابه فأجر رجلا من أهل الخلاف بإتمام هذه الحجة كلها ففعل عنه أفعال الحج كلها على حسب ما يفعله الأصحاب أيكون فعل هذا الرجل المخالف مجزيا عن الموصي ويستحق ورثة الهالك الأجرة كلها أم لا ؟ وإذا شرط الخارج بالحجة على من استأجر منه فقال إذا قدر الله على مرضا وعجزت عن بعض اللوازم لأستأجر من يقوم مقامي في فعل ما عجزت عن فعله . ولم يتيسر له أحد إلا من أهل الخلاف فاستأجره فأتى جميع ماعجز عنه هذا الخارج بالحجة أيكون مجزيا عن الموصى ويستحق الأجرة إذا تم له على هذه الصورة أم لا ؟
الجواب :
أما زيارة القبر فليست هى من الحج في شيء وإنما هي فعل مستقل بذاته فإذا استأجر مستأجر على حجة وزيارة فزار ولم يحج أو حج ولم يزر فقيل أنه له حصة ما فعل من الفعلين .
وقد اختلف نظر العلماء في تقدير حصة الزيارة على أقوال والذي أختاره عدم التعيين في حد ذلك إلا على ما يقتضيه نظر العدول العارفين بأحوال الحج والزيارة لأن المشاق تختلف والعناء بقدر المشقة .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
700 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق