699 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

699 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأما ثانيا شهادة النساء لا تقبل إلا ومعهن رجل فيلزم هذا القايس أن لا يقبل حج المرأتين عن الرجل حيث لم يكن معهن رجل وبيان ذلك أنه إن سلمنا صحة القياس حجها على شهادتها وجب أن نقول بأن حج المرأتين لا يجزئ لأن شهادتهما بأنفسهما لا تجزئ .
فإن قيل لم يعتبر هذا القائس قبول الشهادة من المرأتين وإنما اعتبر تنزيل المرأتين منزلة الرجل فالواحدة في حكم نصف الرجل فحجها في حكم نصف حج فيصح القياس .
قلنا لا نسلم ذلك لأن الله قد جعل العبادات أقوالا مخصوصة فإذا حصلت ممن هو أهل لها فقد حصلت تامة من غير أن ينظر إلى من جاء بها سلمنا فيلزم هذا القائل تجزؤ العبادة الواحدة حيث كان القائم بها شخصين فإن قيل لا يلزمه القول بالتجزؤ بل يقول أن كل واحد من الحجين حج تام في نفسه لكنه لا يجزئ عن حج الرجل حتى يضاف إليه حج آخر مثله فيكون فعلان من المرأتين عن حج واحد من الرجل قولاً لا دليل عليه فهو تحكم والسنة ناطقة بخلافه فلا وجه له أصلا والله أعلم . من محبك الحقير عبد الله سعيد السالمى .
الاستئجار للزيارة والحج وموت الأجير خلال الحج
السؤال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *