إن كفارة الأيمان التي عناها الشيخ محمد بن محبوب هو عين ما صرح به الأثر الأول فيمن حلف بالمشي إلى الحج ثم حنث ولا أدري ما الوجه في عدم الاجتزاء بحج المرأة عن الرجل إلا في هذا الموضع ولعل وجهه أن من حلف أن يحج ماشياً ثم حنث أنه إنما يلزمه الحج بالحنث من حيث الالزام الذي ألزمه نفسه وهذا الالزام دون الفرض الذي افترضه الله على عباده في كتابه العزيز وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإذا كان رتبة الالزام هنالك أخفض ناسب أن يجتزى فيها بما ليس يجزئ فيما هو أعلى منها رتبة، فمِنْ ثَمّ اجتزؤوا فيها بحج المرأة ولم يجتزؤوا في الفرض المفترض إلا بحج اثنتين عن واحد قياساً على الشهادة لأن الله تعالى جعل المرأتين مكان شاهد .
ولعمري أن في هذا الاشكال، وهو من البعد بمنزلة لا تخفى على متأمل منصف :
أما أولا فإن السنة عن رسول الله " قد وردت بالاجتزاء بحج المرأة عن الرجل كما في حديث الخثعمية التي سألت رسول الله " أن تحج عن أبيها فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك مجزئاً عنه ؟ فقالت : نعم فقال : فذلك كذلك، أو ما هذا معناه فقياس حج المرأة على شهادتها قياس مخالف لهذا النص .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
698 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق