الاستئجار للحج واعادة الاستئجار من الأجير
السؤال :
من أخذ حجة من وصى هالك من أرض السواحل بالأجرة واشترط على الوصى متى أراد أن يخرج بها بنفسه أعنى الأجير أو أراد أن يستأجر من يخرج بها من أهل مذهبه اتفقا على ذلك فخرج الرجل بها من أرض زنجبار على هذا الشرط فلما وصل إلى عمان أراد أن يستأجر من يخرج بها عن الهالك حسب ما اتفق هو والوصى هل يجوز هذا الشرط بين الوصى والرجل ؟ وهل يجوز أن يستأجر عليها غيره بأقل مما أخذ من الوصى لأنه قد تعنى بها من منزل الهالك من السواحل إلى عمان أم لا يجوز هذا كله ؟ أوضح .
الجواب :
عندي أن هذا الشرط ثابت ويكون هذا المستأجر نائباً عن ذلك الوصى في الاستئجار للحجة إذا شاء أن يؤجر عليها غيره لأن رضا الوصى بهذا الشرط يكون بمنزلة الاذن لهذا الأجير فإذا أذن له في ذلك صار نائبا عنه في الاستئجار فإذا آجر غيره قبل أن يدخل في عمل الحجة بشيء من الوجوه فالفضل راجع إلى الورثة لأنه يكون بمنزلة الوصى لا بمنزلة الاجير وإن دخل بنفسه في عمل الحجة ثبتت له الاجارة التى تعاقدوا عليها .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
696 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق