696 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

696 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الاستئجار للحج واعادة الاستئجار من الأجير
السؤال :
من أخذ حجة من وصى هالك من أرض السواحل بالأجرة واشترط على الوصى متى أراد أن يخرج بها بنفسه أعنى الأجير أو أراد أن يستأجر من يخرج بها من أهل مذهبه اتفقا على ذلك فخرج الرجل بها من أرض زنجبار على هذا الشرط فلما وصل إلى عمان أراد أن يستأجر من يخرج بها عن الهالك حسب ما اتفق هو والوصى هل يجوز هذا الشرط بين الوصى والرجل ؟ وهل يجوز أن يستأجر عليها غيره بأقل مما أخذ من الوصى لأنه قد تعنى بها من منزل الهالك من السواحل إلى عمان أم لا يجوز هذا كله ؟ أوضح .
الجواب :
عندي أن هذا الشرط ثابت ويكون هذا المستأجر نائباً عن ذلك الوصى في الاستئجار للحجة إذا شاء أن يؤجر عليها غيره لأن رضا الوصى بهذا الشرط يكون بمنزلة الاذن لهذا الأجير فإذا أذن له في ذلك صار نائبا عنه في الاستئجار فإذا آجر غيره قبل أن يدخل في عمل الحجة بشيء من الوجوه فالفضل راجع إلى الورثة لأنه يكون بمنزلة الوصى لا بمنزلة الاجير وإن دخل بنفسه في عمل الحجة ثبتت له الاجارة التى تعاقدوا عليها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *