المعتمر قالوا لو قلنا يبقى على احرامه لزمه الحرج إذ لا وقت يرتجى له يحل فيه من المحظورات كلها ولا بعضها بخلاف من عليه طواف الزيارة فقد حلت له المحظورات كلها إلا النساء فهو أخف وصحح قاضي القضاة قول الشافعي وادعى أنه اجماع تفضل علينا ببيان ما هو المذهب من القولين .
الجواب :
يبقى ممنوعاً من النساء كما هو مذهب أبي حنيفة وهو مذهبنا والحجة لنا فيه قوله تعالى : { وأتمو الحج والعمرة لله } (¬1) وتارك زيارة البيت عمداً لا يتم حجه اجماعاً لأنه أحد أركان الحج وفرائضه فالمقتصر على الوقوف بعرفة لا يكون حاجاً قطعاً أما الآية التي يشير إليها احتجاج الشافعي وهي قوله تعالى : { حتى يبلغ الهدى محله } (¬2) فلا تدل على مدعاه أصلا وإنما غاية ما فيها النهي عن الحلق حتى يبلغ محله فأين محل ادعاء ظاهرها على مذهبه والتفرقة التي ذكرتها الحنفية بين الحاج والمعتمر المحصور صحيحة ودعوى قاضي القضاة الاجماع على مذهب الامام الشافعي ممنوعة والله أعلم .
عموم الاحصار في الحل أو الحرم
السؤال :
يوجد في آثار القوم الخلاف في الاحصار هل جوازه مطلق كان المحصر في
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 196
(¬2) 2 ) سورة البقرة، الآية 196
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
694 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق