مسألة أجاب فيها هذا الشيخ من أوصى بأجرة من يصوم عنه شهر رجب ففات يوم من الشهر بأن غم هلاله فصح أثناء نهار أول يوم منه : " نعم يصوم الشهر ويقضى ذلك اليوم ويتم ثلاثين يوما وليس بأشد من صوم رمضان والله أعلم فلينظر فيه " كتبه العبد راشد بن عزيز الخصيبى . " نعم هو كذلك فيما معى والله أعلم " كتبه الفقير سعيد بن ناصر الكندى بيده . " أراه صوابا " كتبه صالح بن على بيده .
قيل للشيخ المجيد عبد الله بن حميد السالمي ما تقول في هذا ؟ فأجاب بما نصه :
الجواب :
أقول - والله أعلم - إن هذا الصوم على هذه الصفة غير مجز عن الوصية لأن الموصى إنما أوصى بأجرة صوم رجب فصوم بعضه غير مجز عنه ولا تحلّ الأجرة عندى لهذا الصائم لأنه لم يف بما استؤجر عليه وإن قضى ما فاته مستدركاً عليه من الشهر الذي يليه، لأن ذلك القضاء هو من غير الشهر المذكور، والاجتزاء به عدول عن قضية الوصية تبديل لها، ولو جاز هذا للزم عليه جواز أن يصوم نصف رجب مثلا ويكمل الباقى مما يليه ثم يتمشى ذلك حتى يلزم أن لو صام يوما من آخر رجب وكمل الباقى مما يليه لكان مجزئا عنه ولا يخفى ما فيه وما يترتب عليه من اللزوم أيضا .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
681 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق