ثلاثون يوما على حسب شهادتهم ثم لم ير الناس الهلال ليلة الحادي والثلاثين ولم يكن غيم ولا حائل، ما الذي يلزم الناس ؟ وكذلك إن كان الصيام بأكثر هل رؤية الدخول تقضي على الخروج ؟ وما الفرق بين العدل الواحد والاثنين ؟ وما معنى قول ابن النظر :
والصوم بالثقة الرضيّ إذا اختفى
عنهم وغابت سنة البدر
صاموا ثلاثين سوى اليوم ...الخ .
الجواب :
إذا صاموا بشهادة العدلين فإنهم يصومون ثلاثين يوما إذ لا يزيد الشهر على ذلك والعدلان حجة، وخفاء الهلال على أهل بلد عند الصحو ممكن وهم قد صاموا بحجة ثابتة إجماعا فلا يرجعون عن حجتهم، وإن صاموا بشهادة الواحد فإن رأو الهلال على تمام الثلاثين أفطروا وإن لم يروه زادوا يوما فهم يصومون ثلاثين غير اليوم الذي شهد العدل أنه من رمضان، وذلك لاحتمال الغلط والخطأ في شهادة الواحد وهو معنى كلام ابن النظر المشار إليه . وإنما لم يعتبر هذا الاحتمال في شهادة العدلين لأنها حجة إجماعا والواحد حجة على قول، والاحتمالات تعتبر في معارضة الحجة المجمع عليها ولو اعتبرناها عند ذلك لسقطت جميع الحجج الشرعية، ويأبى الله ورسوله . وبعض العلماء لم يعتبر هذا الاحتمال مع شهادة الواحد على الصيام أيضا لأنه عندهم حجة شرعية فلا يزيد عنده
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
669 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق