عليه الصوم في بقية الشهر وإن كان قد أفطر في سفره ولو صح زعم الفخر لما وجب صيام الباقي وهو باطل قطعاً . والله أعلم .
صوم المسافر في رمضان عن الظهار
السؤال :
اختلافهم في المسافر يصوم رمضان عن الظهار هل يجزيه عنه أو عن رمضان أو لا يجزيه مطلقاً ؟ أقوال ما وجهها ؟
الجواب :
أما القول بأنه يجزيه عن الظهار فوجهه أن رمضان في حق المسافر كغيره من الشهور حيث أبيح له فيه الإفطار كغيره فإذا صامه عن الظهار أجزاه إذا لم يحتم عليه صومه للعبادة .
وأما القول بأنه يجزيه عن رمضان فوجهه إن الإفطار للمسافر رخصة والصوم خير له وأن صوم رمضان لا ينقلب لغيره ليقين صوم العبادة فيه فلو نواه لغيره عصى بنيته وصومه ماضي وكأن صاحب هذا القول لا يشترط النية لصحة صوم رمضان .
وأما القول بأنه لا يجزيه لشيء منها مطلقاً فظاهر وذلك أنه صام الكفارة في غير وقتها وأبطل صوم رمضان بانقلاب نيته ومخالفته ما أمر
به . والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
643 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق