ما يجزئ عن الشخص فيها
السؤال :
زكاة فطرة الأبدان هل يجزئ الصاع لنفسين أو أكثر ؟
الجواب :
الصاع في زكاة الأبدان لا يجزئ إلا عن نفس واحدة، كان من بر أو أرزا أو غيرهما، غلت القيمة أو رخصت، وهو محدود لا يزيد ولا ينقص . بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأحوال . والله أعلم .
اعطاؤها الواحد أو أكثر
السؤال :
زكاة الفطر يخرجها الغني إلى الفقير الواحد فقط أم يقسم الصاع بين ثلاثة ؟ ويجوز اخراجها إلى الفقير مطلقا بالغا كان أو غير بالغ امرأة كان أو رجلا مملوكا كان أو حرا ؟ وكذلك يجوز اخراج الصلاة أو كفارة اليمين على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
تنفذ الفطر في الأصناف التي تنفذ فيها زكاة الأموال، ويجوز أن تعطَى فقيرا واحدا ما لم تخرجه إلى الغنى، ويجوز أن يقسم الصاع بين
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
622 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق