أما السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد تمام النصاب كما هو الحال في التجارة، وإن تلفت دراهمه قبل الحول فلا شيء عليه . وإن كان له تجارة غيره كان معها كذلك يُزكيه مع النقدين . وأما الذهب فقيل يزكّي بالمثاقيل وقيل بالقيمة، وأحسب أن القول الأخير لبعض قومنا وظاهر المذهب على القول الأول والله أعلم .
لا زكاة على الوكيل بالبيع
السؤال :
التاجر إذا سهل له رجل سلعة يتجر فيها كلما باعها أعطاه ثمنها وأتاه بأخرى، هل عليه زكاة المتجر إذا حال عليه الحول ؟ وفي دكانه سلع تجب في قيمتها الزكاة لكن ثمن أصلها لمن سهل له إياها .
الجواب :
لا تجب عليه الزكاة في مال غيره ولا تلزم الزكاة إلا بملك النصاب والله أعلم .
احتساب جميع ماله في الزكاة إلا ما هلك
السؤال :
التاجر إذا كان له سلع منها غارقة البحر وهو بعمان، هل يحسب ثمنها مع جملة ماعنده من سلعة ودراهم ويزكيه أم لا ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
606 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق